الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
وأخرج ابن ماجه [عند ابن ماجه "باب الحج عن الميت" ص 214 - ج 1، وقوله: ولا يستطيع أن يحج إلا معترضًا، أي مشقوقًا عليه.] عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال: حدثني حصين بن عوف، قلت: يا رسول اللّه إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضًا، فصمت ساعة، ثم قال: حج عن أبيك، انتهى. قال العقيلي: قال أحمد: محمد بن كريب منكر الحديث، انتهى. وأخرجه البيهقي عن محمد بن سيرين عن ابن عباس، أن رجلًا أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكره، قال البيهقي: رواية ابن سيرين عن ابن عباس مرسلة، وقال صاحب "التنقيح": قال أحمد ابن حنبل، وابن معين، وابن المديني: لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس، وقال: وقد روى البخاري في "صحيحه" حديثًا من رواية ابن سيرين عن ابن عباس، فاللّه أعلم، انتهى كلامه. - حديث آخر: تقدم حديث أبي رزين العقيلي، أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي - رجل من بني عامر - قال: يا رسول اللّه إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر، انتهى. وقال الترمذي [عند الترمذي في "باب بعد باب الحج عن الشيخ الكبير والميت" ص 124 - ج 1]: حديث حسن صحيح، واسم أبي رزين لقيط بن عامر، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه" في النوع السبعين، من القسم الأول، والحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط الشيخين. - حديث آخر: رواه الطبراني في "معجمه" [قال الهيثمي ص 282 - ج 3: رواه أحمد، والطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات] أخبرنا علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم عن عبد العزيز بن عبد الصمد العِّمي ثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن أبي الزبير عن سودة أم المؤمنين، أن رجلًا قال: يا رسول اللّه إن أبي شيخ كبير،لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ فقال عليه السلام: أرأيت لو كان على أبيك ديْن فقضيته، أكان يجزئ عنه؟ فقال: نعم، قال: حج عنه، انتهى. قال الشيخ في "الإِمام" وعبد العزيز[عبد العزيز بن عبد الصمد العمي أبو عبد الصمد البصري الحافظ، قال عمرو بن علي: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول يوم مات: ما مات لكم منذ ثلاثين سنة شبهه، أو مثله، أو أوثق منه، كذا في "تهذيب التهذيب" ص 347 - ج 6] بن عبد الصمد أبو عبد الصمد العمِّي حدث عنه أحمد، وقال: كان ثقة، ووثقه أبو زرعة أيضًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" أتباع التابعين، وروى له في "صحيحه"، ويوسف بن الزبير مولى عبد اللّه بن الزبير ذكره ابن أبي حاتم من غير جرح ولا تعديل، واللّه أعلم. - حديث آخر: أخرجه البيهقي عن شعيب بن زريق سمعت عطاء الخراساني عن أبي الغوث بن الحصين الخثعمي، قال: قلت: يا رسول اللّه إن أبي أدركته فريضة اللّه في الحج، وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، أفترى أن أحج عنه؟ قال: نعم حج عنه، قال: وكذلك من مات من أهلنا، ولم يوص بحج، أفيحج عنه؟ قال: نعم، وتؤجرون، قال: ويتصدق عنه ويصام عنه؟ قال: نعم، والصدقة أفضل، انتهى. قال البيهقي: إسناده ضعيف. - أحاديث الحج عن الميت: أخرجه البخاري [في "كتاب الاعتصام - باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين" ص 1088 - ج 2] عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى رسول ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك ديْن أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، فقال: اقضوا اللّه الذي له، فإن اللّه أحق بالوفاء، انتهى. وفي لفظ في "الحج": إن امرأة من جهينة، ورواه في "كتاب النذور والأيْمان"، قال: أتى رجل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: إن أختي نذرت، بمثله، وقال: فاقض اللّه، فهو أحق بالقضاء. - حديث آخر: أخرجه مسلم عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه أن امرأة أتت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أوَ أحج عنها؟ قال: نعم، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك"، وزاد فيه: الصوم والصدقة، وقال: صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه. - حديث آخر: رواه ابن ماجه في "سننه" [في "باب الحج عن الميت" ص 214 - ج 1] حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الغوث بن حصين - رجل من الفرع - أنه استفتى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن حجة كانت على أبيه، مات ولم يحج، فقال عليه السلام: حج عن أبيك، قال عليه السلام: وكذلك الصيام يقضى عنه، انتهى. - حديث آخر: رواه الطبراني في "معجمه" [قال الهيثمي في "الزوائد" ص 282 - ج 3: رواه البزار والطبراني في "الأوسط - والكبير" وإسناده حسن، وعند الدارقطني: ص 272 - ج 1] والدارقطني في "سننه" عن عباد بن راشد عن ثابت عن أنس أن رجلًا سأل النبي عليه السلام، فقال: هلك أبي، ولم يحج، فقال: أرأيت لو كان على أبيك ديْن فقضيته عنه، أيتقبل منه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه، انتهى. وحماد بن راشد قال في "الإِمام": قال أحمد: شيخ ثقة صدوق، وقال أبو حاتم، وابن معين، صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في "كتاب الضعفاء"، قال الشيخ: وعباد بن راشد ثلاثة فيما ذكره ابن أبي حاتم، أحدهم سمع أبا هريرة، والثاني: مؤذن مسجد صنعاء، والثالث: التميمي، انتهى كلامه. - حديث آخر: أخرجه النسائي [عند النسائي في "باب الحج عن الميت الذي لم يحج" ص 3 - ج 2 قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" ص 320 - ج 11: وقال شعبة: قال أبو إسحاق: سمعت أبا إياس يقول: ما بالبصرة أحد أحب إلي من أن ألقى اللّه تعالى بمثل عمله من أبي التياح، وذكره ابن حبان في الثقات] عن أبي التياح، وهو يزيد بن حميد البصري، أن ابن عباس، قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن تسأل النبي عليه السلام أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ فقال عليه السلام: نعم، لو كان على أمها ديْن فقضته عنها، ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحجج عن أمها، وأخرجه أيضًا عن عبد الرزاق أنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. - الحديث الثالث: قال عليه السلام: - "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"، الحديث. قلت: رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي في "الوصايا"، والترمذي في "الأحكام [عند مسلم في "الوصايا - في باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد موته" ص 41 - ج 2، وعند أبي داود في "الوصايا - في باب ما جاء في الصدقة عن الميت" ص 42 - ج 2، وعند النسائي في "باب فضل الصدقة عن الميت" ص 132 - ج 2، وعند الترمذي في "الوقف" ص 177 - ج 1] - في الوقف" من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "إذا مات ابن آدم انقطع إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له"، انتهى. - الحديث الرابع: قال عليه السلام: - "من مات في طريق الحج، كتبت له حجة مبرورة في كل سنة"، قلت: غريب بهذا اللفظ، وروى الطبراني في "معجمه الأوسط"، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان ثنا أبو معاوية بن إسحاق عن جميل ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من خرج حاجًا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرًا فمات كتب له أجر العمرة إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيًا في سبيل اللّه فمات، كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة"، انتهى. وأخرجه الإِمام أبو حفص عمر بن شاهين في "كتاب الترغيب" - له عن أبي معاوية عن هلال ابن أبي ميمونة [هلال بن أبي ميمونة، ويقال: هلال بن علي بن أسامة، وهلال ابن أبي هلال العامري مولاهم المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات" كذا في "تهذيب التهذيب" ص 82 - ج 11] الفلسطيني عن عطاء به، وأخرجه البيهقي في "شعب الإِيمان" عن محمد بن إسحاق بسند أبي يعلى، والطبراني، سواء. *4* باب الهدي - الحديث الأول: روي أنه عليه السلام سئل عن الهدي، فقال: - أدناه شاة، قلت: غريب ولم أجده إلا من قول عطاء، ورواه البيهقي في "المعرفة" من طريق الشافعية أنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء، قال: أدنى ما يهراق من الدماء في الحج وغيره شاة، مختصر. واستشهد له شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره بحديث أخرجه البخاري عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم، قال: وكان ناسًا كرهوها، فنمت، فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي: حج مبرور، وعمرة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته، فقال: اللّه أكبر، سنة أبي القاسم، انتهى. ذكره في "باب من تمتع بالعمرة إلى الحج" [ص 228، وعند مسلم في "باب جواز العمرة في أشهر الحج" ص 407 - ج 1]، وأخرجه مسلم، لكنه لم يذكر فيه قصة الهدي، وهو بعيد عن حديث الكتاب. - الحديث الثاني: وقد صح أنه عليه السلام - أكل من لحم هديه، وحسا من المرقة، قلت: تقدم في حديث جابر الطويل: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها - يعني عليًا، والنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - ، وروى أحمد [قلت: حديث ابن عباس في "مسند أحمد" ص 260 - ج 1 لكن سنده هكذا، قال أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي عن أبي إسحاق، قال: حدثني رجل عن عبد اللّه ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس، الحديث]، وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما" من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، قال: أهدى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في حجة الوداع مئة بدنة، ونحر منها ثلاثين بدنة، ثم أمر عليًا فنحر ما بقي منها، وقال له: اقسم لحمها وجلالها وجلودها بين الناس، ولا تعط جزارًا منها شيئًا، وخذ لنا من كل بعير بضعة من لحم، ثم اجعلها في قدر واحدة، حتى نأكل من لحمها، ونحسو من مرقها، ففعل، انتهى. وهو سند ضعيف. - الحديث الثالث: روي أنه عليه السلام لما أحصر بالحديبية، وبعث الهدايا على يدي ناجية الأسلمي، قال له: لا تأكل أنت، ولا رفقتك منها شيئًا، قلت: حديث ناجية ليس فيه قوله: لا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئًا، كما رواه أصحاب السنن الأربعة [عند أبي داود في "باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ" ص 245 - ج 1، وعند الترمذي في "باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به" ص 123 - ج 1، وعند ابن ماجه في "باب الهدي إذا عطب" ص 231] من حديثه: أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعث معه بهدي، قال: إن عطب فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثامن عشر، من القسم الأول، والحاكم في "المستدرك"، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. ثم وجدته في "المغازي" للواقدي، ذكره في أول غزوة الحديبية، فقال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وعاصم بن عمر، ومحمد بن يحيى بن وائل بن أبي خيثمة، وحدثني جماعة آخرون، فقال: وكلٌّ قد حدثني بطائفة من هذا الحديث أن النبي عليه السلام لما أراد الخروج، فذكر القضية، وفيها أنه عليه السلام استعمل على هديه ناجية بن جندب الأسلمي، وأمره أن يتقدمه بها، قال: وكانت سبعين بدنة، فذكره بطوله، وقال بعد ذلك بنحو ورقة، وقال ناجية الأسلمي: عطب معي بعير من الهدي، فجئت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بالأبواء، فأخبرته، فقال: انحرها واصبغ قلائدها في دمها، ولا تأكل أنت ولا أحد من أهل رفقتك منها شيئًا، وخل بينها وبين الناس، مختصر. وروى في آخر الكتاب: حدثني الهيثم بن واقد عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن ناجية بن جندب، قال: كنت على هدي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في حجته، فقلت: يا رسول اللّه أرأيت ما عطب منها كيف أصنع به؟ قال: انحره، وألق قلائده في دمه، لا تأكل أنت، إلى آخره في أحاديث أخرى: منها حديث ذؤيب أبي قبيصة، أخرجه مسلم، وابن ماجه [عند مسلم في "باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق" ص 427، وعند ابن ماجه في "باب الهدي إذا عطب" ص 231] عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبًا الخزاعي أبا قبيصة حدثه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يبعث بالبدن معه، ثم يقول: إن عطب منها شيئًا فخشيت عليه موتًا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، انتهى. ورواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه - في باب الصحابة - في ترجمة ذؤيب" وقال: سمعت يحيى بن معين يقول: قتادة لم يدرك سنان بن سلمة، ولم يسمع منه شيئًا، انتهى. والحديث معنعن في مسلم، وابن ماجه، إلا أن مسلمًا ذكر له شواهد، - ولم يسمه فيها ذؤيبًا، بل قال: رجلًا - ومنها ما أخرجه عن ابن عباس، قال: بعث رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجلًا، وبعث معه بثمان عشر بدنة، فقال: أرأيت أن أزحف على شيء منها، قال: تنحرها، ثم تصبغ نعلها في دمها، ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك، أو قال: من أهلك ورفقتك، انتهى. وفي رواية لمسلم: وبعث معه بستة عشر بدنة، وهو لفظ ابن حبان في "صحيحه"، قال النووي: يحتمل أن تكون قضيتين، انتهى. ورواه أبو داود، وقال: عوض رجلًا، فلانًا الأسلمي، ولم أجد في الحديثين، ولا في شيء من طرقهما أن هذا كان في الإِحصار، ولا أن البعث كان من الحديبية، ولم يتعرض أحد من شارحي - مسلم - لشيء من ذلك.
|